الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
361
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الأوّل في بيان مؤنة المرهون ( مادّة : 722 ) على المرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه ، أو بمن هو أمينه ، كعياله وشريكه وخادمه « 1 » . كان اللازم أوّلا بيان أنّ عقد الرهن ما الذي يقتضيه حسب طباعه وإطلاقه ؟ هل هو بقاء العين المرهونة عند الراهن أو المرتهن أو عند ثالث ، أو لا اقتضاء له في شيء من هذه الناحية بل يتّبع ما يتّفقان عليه ؟ وهذا هو الأصحّ . ولا ينافيه اعتبار القبض عند الأكثر ؛ إذ لا ملازمة بين قبض المرتهن وبقائه عنده ، فإن اتّفقا - بعد قبضه وانعقاده على وجه - فهو ، وإن تشاحا رجعت القضية إلى حاكم الشرع ، فيضعه عند عدل مؤتمن ، وإن اتّفقا على وضعه عند المرتهن وجب عليه حفظه ، كما في المتن في هذه المادّة و : ( مادّة : 723 ) المصارف التي تلزم لمحافظة الرهن - كأجرة المحلّ
--> ( 1 ) وردت المادّة نصّا في شرح المحلّة لسليم اللبناني 1 : 397 . ووردت : ( أو شريك أو خادمه ) بدل : ( وشريك وخادمه ) في درر الحكّام 2 : 108 . راجع : بدائع الصنائع 8 : 199 ، الفتاوى الهندية 5 : 455 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 485 .